الثلاثاء، 2 أغسطس 2011

تعويض المشتبه به.. «حقك ما يضيع»!



جهات القبض تتحرى «إثبات التهمة» خشية الوقوع في مصيدة «الدعاوى الكيدية»

تعويض المشتبه به.. «حقك ما يضيع»!

 
جدة، تحقيق- منى الحيدري
    حاول الموظف "عادل" الاختباء بعيداً عن الأنظار، بعد أن قضي فترة من الوقت رهن التحقيق؛ بسبب شكوى اتضح فيما بعد أنها "كيدية"، عاش خلال فترة توقيفه وراء القضبان الحديدية، أوقاتاً صعبة كان يمر خلالها شريط حياته أمامه بشكل متسارع ممزوج بألوان الضباب، بعد أن تناقلت الألسن حادثة توقيفه؛ مما تسبب في تشويه سمعته، وتهديد مصير أسرته وأبنائه، خاصةً بعد أن قرر خطيب ابنته الاعتذار عن إكمال الارتباط بعائلة لها "سابقة جنائية"!.
حكاية نسردها من واقع حقيقي عاش فصوله الكثير من الأشخاص، وذلك لمجرد الاشتباه دون وجود دليل حقيقي، وباتت الأخبار تنقل لنا من وقت لآخر أخبار إطلاق سراح موقوفين، بعد فترة زمنية، لعدم كفاية الأدلة، ليعودوا إلى إيقاع الحياة وأعينهم إلى أسفل، يحاولون الهرب من نظرات الناس وتساؤلاتهم.
"الرياض" تلقي الضوء على الموضوع، وتطرح أكثر من سؤال: من يعوض "المشتبه به" في سمعته وحريته؟، وهل يوجد قانون يحدد تعويضات المشتبه بهم؟، وهل تكتفي "جهات القبض" بعدم وجود الدليل الكافي لإطلاح سراحه؟.
حالتان فقط
في البداية قال "د.عيسى الغيث" -القاضي في وزارة العدل-: إن التوقيف في القضايا الجنائية لا يكون إلاّ في إحدى حالتين، إما أنه متلبس بالجريمة، أو بموجب شبهات تتوجه عليه، ولذا فأول مراحل التحقيق يكون في وصف "الاشتباه"، ثم حينما تتوجه عليه الأدلة الكافية، فيكون بوصف "المتهم"، مضيفاً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإن ثبتت فهو مُدان، وإن لم تثبت فيبقى على أصل البراءة، ذاكراً أن البراءة لا تحتاج لحكم يثبتها لأنها الأصل، وإنما الإدانة هي التي تحتاج إلى حكم لأنها خلاف الأصل، وعليه فإننا نجد أن محاكمنا لا تقرر في حكمها براءة فلان لأنه لا يحتاج لتبرئة، فهي الأصل، وإنما تصدر حكمها في حال البراءة، بأنه لم يثبت إدانته، وبالتالي فهذا يعني البراءة، مشيراً إلى أن هذا أدق من النطق بوصف التبرئة، لكونه لم يدن أصلاً حتى يبرأ، ولو تمت تبرئته فعلاً فهذا دليل على أن ما سبقها من حكم بالإدانة غير صحيح، مبيناً أن القضاء لدينا لا ينطق بالتبرئة لهذا السبب، كونه الأصل، والأصل لا يحتاج لدليل ولا حكم ما دام لم يثبت العكس.
شبهة بقرائن
وأكد "د.الغيث" على أن الضرورة تحتم عدم جواز التوقيف على ذمة "التحقيق" إلاّ بناءً على "شبهة" بقرائن كافية، وحسب المدد القانونية الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وكذلك لا يجوز التوقيف على ذمة "المحاكمة" إلاّ بناءً على "تهمة" بأدلة كافية، وأن تكون من أوصاف الجريمة الكبيرة التي يوقف على ذمتها للمحاكمة والصادرة بقرار رقم (1900) من وزير الداخلية، وأما ما سواها فيطلق سراحه بالكفالة لحين المحاكمة إن توجهت التهمة، أو يطلق سراحه بلا كفالة لحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، وجميع ذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، لافتاً إلى أنه عند الإدانة يوقف لاحقاً وليس فورياً على ذمة تنفيذ الحكم، ففي بلدان أخرى حينما يتم النطق بالحكم المتضمن للسجن مع النفاذ، يتم التوقيف فورياً بوضع القيد في يده بعد رفع جلسة النطق بالحكم مباشرةً من منصة المتهم في المحكمة واقتياده إلى السجن، وأما في حالة النطق بعدم الإدانة، مما يعني البراءة، فهذا قد لا يترتب عليه تعويض سواء كان موقوفاً على ذمة المحاكمة أو مطلق السراح، ولكن سبق توقيفه على ذمة التحقيق؛ لأن التوقيف تم ابتداءً بموجب الاشتباه ثم لاحقاً بموجب الاتهام وفي الحالتين جاء وفقاً لنصوص النظام، مبيناً أنه يعوض عنه في حالة مخالفة النظام أن تم توقيفه بدون اشتباه، أو زادت مدة التوقيف على المدد المنصوص عليها، أو استمر توقيفه في حال لم تكن تهمته من الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف.
د.الغيث: الأصل البراءة ولا تحتاج لحكم يثبتها .. د.الفغم: التوقيف بعد 24 ساعة بأمر المحقق

آلية التعويض
وشرح "د.الغيث" آلية التعويض التي يجب أن ينالها المشتبه به قائلاً: إن التوقيف سواء كان على ذمة التحقيق حال إجرائه أو كان على ذمة المحاكمة حال التحويل إليها، وكانت وفقاً لنصوص نظام الإجراءات الجزائية، فإنه لا تعويض فيه، إلاّ في حالة تبرئته، فإنه قد يكون له حق في التعويض من بيت المال، وأما في حال أخطأ أحد المحققين وقام بإيقافه بما يخالف النظام، فهذا يغرمه المحقق نفسه، ولا يجوز تحميل بيت المال أخطاء المقصرين أو المعتدين، موضحاً أن ديوان المظالم هو الجهة القضائية المختصة بالتظلم في مثل هذه القضايا للتعويض.
رد الاعتبار
ورأى "د.أحمد الزيلعي" -عضو مجلس الشورى- أنه من الصعوبة إيقاف الجهات المعنية عن أداء عملها؛ بسبب عدم وجود أدلة دامغة، فالشبهات سبب أساسي لتتحرك هذه الجهات تجاه الشخص المشتبه به لاعتقاله، والتحقيق معه بمثابة الحد الفاصل بين براءته واتهامه، وفي حال لم يثبت عليه شيء يكون له حق رد الاعتبار، وذلك بهدف أن يعرف الناس أنه برئ من هذه التهمة، مضيفاً أنه في وقت القبض عليه يشاع بين أقاربه ما حدث له، فيلحق به وأسرته شيء من سوء الظن والسمعة، مقترحاً أن يكون رد الاعتبار في صورة مالية تطيب به نفسه وتستفيد منه أسرته، متمنياً أن يثار مثل هذا الاقتراح، ويكتب له بمثابة شهادة ببراءته، بعد التأكد من ذلك وتعاونه مع الجهات المختصة خلال سير التحقيقات.

تعويض المشتبه به مشروط بإثبات البراءة
تعويض مادي
وأكد "د.مشعل آل علي" -رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى- على أن هناك مساحة من الخطأ في كل المجتمعات خلال أداء أجهزته بشكل عام، ولكن لابد أن تكون في حدود المعقول، مطالباً بتعويض من ثبتت براءتهم بعد التوقيف والتحقيق، سواء أكان موظفاً بفرض تعويض مادي، والذي عندما يعمم بشكل رسمي، سيكون رادعاً للتخفيف من توقيف الناس بدون أدله قطعية، بمعنى أن لا يقبض على أحد إلاّ إذا بلغ على الظن أنه مستحق لذلك، مشيراً إلى أنه عندما تعمل هذه المؤسسات بتعويض أبريائه، فإنه من الطبيعي أن تحاسب موظفيها في حال ثبت أن القبض جانبه الخطأ، وبذلك يضع التعويض المزيد من الاحتياطات والإشراف وتكون الأخطاء في حدودها المعقولة، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية هناك عدة اعتبارات تأخذ في الحسبان عند تحديد التعويضات، ولكن في الشرع فإن القضاء يحكم وفق الإجراءات الجزائية، مبيناً أن مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء غطى هذا الجانب بشكل كاف، والإسلام ينظر للناس سواسية، والظلم الذي يقع على الناس ويثبت ذلك، فسيحكم له القضاء وديوان المظالم بالتعويض.
جهات القبض
وطالب "د.آل علي" جهات القبض أن يكون لديه الوعي والإدراك بأنها تتعامل مع أناس لم يثبت انه مجرم، فهو برئ حتى تثبت إدانته، وأن يعامل جيداً، ولا توقع عليه جهات القبض أي عقوبات مسبقة، فالقابض سيكون تحت طائلة العدالة والقضاء، ولذا لا يجب أن نحكم على القضية قبل نهايتها، وتابع قائلاً:"من واقع عملنا فقد ثبت أن تعاملنا مع بعض هذه الحالات".
تقليل نسبة الخطأ
ويتفق "محمد الحقيل" -محامٍ- على أن أول ما يجب التنبه له هو أن المشتبه به لم يكن مشتبهاً به، إلاّ بسبب وجود قرائن قوية تدعم ارتكابه للفعل المجرَّم بموجب النظام، ثم أن الإيقاف لا يكون إلاّ وفق الانظمة والاجراءات التي تحدد مدد الايقاف والأحوال الموجبة له، وكل ذلك في محاولة لتقليل نسبة الخطأ في توجيه الاتهام، وما يترتب على ذلك من حبس للحرية وإصدار الاحكام، ولكن مع كل هذا فإنه لا بد من وجود شخص بريء جرى إيقافه أو شخص مشتبه به لم تستطع جهة التحقيق جمع ما يكفي من الادلة لإدانته؛ فيجري اطلاق سراحهما بعد حبسهما مدة معينة لعدم كفاية الادلة، أو لثبوت براءتهم امام القضاء.
وقال:"إن النظام كفل لمن وقع عليه ضرر من أي قرار إداري ثبت خطؤه أن يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق به؛ بسبب هذا القرار، ومنها قرارات الإيقاف التي اثبتت نتائج تحقيقاتها براءة المتهم".

رجل الضبط الجنائي يتحرى إثبات الشبهة قبل القبض على المتهم
تطبيق النظام
وأضاف "الحقيل" أن نظام الإجراءات الجزائية واضحة وصريحة للمشتبه بهم؛ فقد حدد مدد السجن التي لا يجوز لجهة التحقيق تجاوزها في حال الاشتباه أو التلبس، كما حدد الأحوال الموجبة للتوقيف، مشيراً في حديثه الى أن المشكلة تكمن في تطبيق هذا النظام، وتكييف الأحوال الموجبة للتوقيف، وهي في كثير من الأحيان ترجع إلى تقدير جهات الضبط الجنائي، وتختلف من شخص إلى آخر، مطالباً في سياق حديثه جهات الضبط الجنائي أن تتأكد من توافر الأحوال النظامية لإيقاف المتهم -رغم أن هذه الاحوال لا تستلزم وجود ادلة كافية وإنما هي في الغالب شبهة قوية في ارتكاب المتهم للجريمة-، وعلى هذا فإن إيقاف المتهم دون وجود أدلة كافية هو في الحقيقة إجراء نظامي، لكن على جهات الضبط أن تبادر لاستجواب المتهم والتحقيق معه، ومن ثم إطلاق سراحة إذا ثبتت براءته أو كانت الأدلة المتوافرة غير كافية لإدانته بارتكاب الجريمة.
ديوان المظالم
وأكد "خالد أبو راشد" -محام- على أحقية أي مشتبه تم الإفراج عنه لبراءته من التهمة المنسوبة إليه رفع دعوى لديوان المظالم، حيث يستدعي الجهة التي قامت بإيقافه، وينظر للقضية، ومتى ما ثبت وجود مخالفات لنظام الإجراءات ولوائح التوقيف سيحكم لصالح المتهم بتعويض مالي، والذي في العادة يكون تقديري ووفق المعايير المعمول بها كعدد الأيام ومقدار دخله وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية.
وقال إن الهدف من التعويض حفظ ماء الوجه من الضرر الذي لحق به، مشدداً على ضرورة أن تتحرى جهات القبض الدقة، رافضاً وضع قيود شديدة على جهات التحقيق قد تتسبب في تعطيل عملها؛ في ظل وجود مشتبهين يستدعي التحقيق معهم والذي سيحدد براءتهم أو إثبات التهمة ضدهم.
نظام الإجراءات الجزائية
وحول حقيقة وجود ثغرات في نظام الإجراءات الجزائية والمراحل التي تتم بها عمليات القبض والتفتيش، أوضح "د.نواف الفغم" -عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى- أن واقعة القبض يُعنى بها إيقاف شخص أو وضع يد سواء بصفة فردية او صفة اعتبارية؛ بسبب مخالفته لأحد الأنظمة السائدة في البلد، مثل إيقافه في سيارة، أو منزل، والمقصود بالقبض آلية سالبة للحرية ينتج عنها إجراءات معينة إدارية تحت منظومة عمل معينة، وهناك نوعان من القبض مفاجأة أو قبض في حالة الجريمة.
وقال:"إن وصف حالات القبض بحسب الحالة التي تمت بها؛ ففي الحالة العامة يكون في استدعاء للشخص كتابياً من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام أو المحقق نفسه، وذلك في الحالات العامة كالإيقاف والقبض والاستدعاء، أما في حالات التلبس فهناك آلية أخرى تتخذ من جانب رجل الضبط الجنائي والذي منحت له صلاحية للتعامل وإيقاف كل الأشخاص المشبوهين والمطلوبين، والذي من الممكن أن يكون رجل امن، أو رجل هيئة أمر بمعروف وهم لهم عدة صفات اعتبارية".
القبض والتفتيش المنزلي
وشرح "د.الفغم" حالات القبض والتفتيش المنزلي والتي لها بُعدان؛ إما تفتيش بناء على طلب المحقق أو بناء على حالة تلبس والتي تكون في حالة دخول شخص إلى بيت للاختباء هرباً من ملاحقة الجهات الأمنية، ويقوم رجال الضبط الجنائي بدخول المنزل مباشرة حتى يقبض على الشخص المطلوب، أما في حالة التفتيش الروتينية لابد أن يكون هناك أمر خطي من المحقق المسؤول في القضية، وذلك بحضور أكثر من جهة كالعمدة وحضور العنصر النسائي من قوة المداهمة كوزارة الداخلية أو المكاتب الجنائية للتفتيش وضروه وجود ولي الأمر للبيت.
وأشار إلى آلية أخري في تفتيش المنازل والتي تقع في مناطق لا توجد فيها هيئة للتحقيق والإدعاء العام، ويكون الإذن فيها من المحافظ عند مداهمة المنازل، أو تفتيشها، ويدخل في نطاق هذه الإجراءات "الحرز" والتي تدخل في إطارها الاستراحات والمركبة والمنزل.
تجاوزات محدودة
ولم ينف "د.الفغم" حقيقة وجود تجاوزات في إجراءات التفتيش والتي كانت تحدث في السابق في بعض القضايا وفي أضيق الحدود، ولكن وفي ظل تنوع القنوات الإعلامية والجمعيات الحقوقية والتوعية التي يتلقاها رجال الضبط الجنائي تلاشت إلى حد كبير، مؤكداً على أن رجال الضبط الجنائي -يدخل في نطاقهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- لا يداهمون المنازل إلاّ بوجود أمر معهم، مشيراً إلى أن الضبط في حالة التلبس لا يستدعي وجود أمر للقبض مثل شك "رجال الهيئة" بوجود امرأة ورجل، ويكون هناك قرائن تؤكد الخلوة مما يمنح الهيئة الحق في تفتيش السيارة وسؤالهم؛ مع الأخذ في الاعتبار حفظ الكرامة والآداب العامة وحسن التعامل مع "المشتبه به" بعد التعريف بأنفسهم.

الأدلة في مسرح الحادث تساعد رجال الضبط على إثبات التهمة شرعاً
مراحل القبض
وشرح "د.الفغم" مراحل القبض، وتبدأ برجل الضبط الجنائي (الشرطة، الهيئة،...) الذي يباشر القضية مع الحرص الاّ تتوقف القضية أكثر من 24 ساعة لتحال مباشرة لهيئة التحقيق والإدعاء العام، والتي يجب أن تبت في القضية إما بالمتابعة أو بإطلاق سراحه؛ ففي المادة (33) ينص نظام الإجراءات الجزائية أنه يجب على رجال الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر، والذي توجد بدائل كافية على اتهامه، وأن يبادر لتبليغ هيئة التحقيق والإدعاء العام، ولا يجوز إيقاف المقبوض عليه أكثر من 24 ساعة، ألاّ بأمر كتابي من المحقق الذي لا يستطيع إيقافه أكثر من المدة المنصوص عليها إلاّ بأمر خطي، ويمكن أن يوقف في السجن بنفس المدة بعد تبليغ المحقق، وقد يأتي أمر خطي من هيئة الادعاء العام بضرورة إيقافه لفترة معينة لوجود قرائن قوية ضده.
حقوق المشتبه به
من جانبه نفي "بندر المحرج" -المستشار القانوني والمحامي- وجود ملاحظات أو تجاوزات على نظام الإجراءات الجزائية الذي يشتمل على مواد تضبط عملية القبض على الأشخاص وتفتيشهم، وتفتيش المنازل والمركبات، مشيراً إلى أن فهم الناس للنظام قد يضيع بعض الحقوق عليهم؛ بمعني أن النظام نص على إيقاف الشخص المشتبه به والتحقق من شخصيته، والتهمة الموجهة إليه من قبل ضابط القبض الجنائي، ويجب على الشخص المشتبه الاستجابه لذلك الأمر.
وقال:"إن مادة أخرى تعطي الحق للمشتبه في الاستفسار عن سبب هذا الإيقاف، وإذا كان السبب مقنعاً فيجب أن يستجيب، وإذا كان خلاف ذلك فله الحق في تقديم شكوى ضد الشخص الذي استوقفه والجهة التي يتبعها"، مؤكدا على ضرورة أن يستجيب كل مواطن ومقيم على أرض المملكة لرجال الضبط الجنائي والذين يمثلون بوصفهم الوظيفي عددا من الجهات الحكومية ذات الصلاحية، بما يشمل الإيقاف والتحقيق والحبس، ويدخل فيها عدد من الجهات سواء الشرطة أو المباحث والاستخبارات وهيئة الأمر بالمعروف وغيرهم؛ فهؤلاء لهم الصلاحية في استيقاف من يشتبه به، وللموقوف الحق في مساءلة رجل الضبط الجنائي عن سبب الإيقاف، وإذا لم يقتنع عن الأسباب فله أن يتقدم بشكوى خصوصاً إذا ترتب على هذا الإيقاف أضرار مادية أو معنوية.
وأضاف:"في حال أن الجهة القضائية التي لجأ لها الشخص الموقوف لم تنصفه بعد التأكد من ملابسات الإيقاف؛ فله الحق بالتوجه إلى ديوان المظالم بحكم مكانتها كمحكمة إدارية للتقدم بالشكوى والإثباتات لأخذ حقه".
المحرج: تهمة المخدر في السيارة غير كافية .. الحقيل: المشكلة في تطبيق «نظام الجزائية»

الحيازة في المنقول
وتناول المحامي "المحرج" مبدأ "الحيازة في المنقول سند الملكية"، وقال: إن المنقول في حالة تملكه أصبح مسؤولاً عنه، وعندما تتبع الجهات الأمنية شخصاًَ ويجدون في سيارته مخدراً أو سلاحاً مستخدماً في عملية إجرامية؛ فعليه الدفاع عن نفسه وما يقدمه رجال الضبط خلال بحثهم عن سيرته الذاتية، والتي تثبت استقامته، وان ما حدث له من مواقف سابقة مع آخرين أنتجت عدواه مع آخرين تجعله في مكان يؤيد براءته. وأضاف:" ليس كل من وجدت في سيارته سلاح أو مخدر معناه أنه مدان، والقاضي لا يكتفي بمحضر ضبط السلاح والمخدر في السيارة كإدانة؛ فلا بد أن يكون هناك أدلة أخرى، فتوجيه التهمة لا تستند على حاجة واحدة، ولكن قد تصبح باباً للتحقيق مع (المستوقف)"، مشيراً إلى أن بعض القضايا أثبتت أن دوافع الانتقام تسببت في توقيف عدد من الأشخاص.

المتهم بريء حتى تثبت إدانته
1000 ريال عن كل يوم توقيف عند براءته!
أوضح المحامي "محمد الحقيل" أن ديوان المظالم في مَحاكِمه الإدارية ينظر في دعاوى تعويضات المشتبه بهم كافة، ومنها التعويض عن السجن -متى كان السجين بريئاً-؛ على أن تكون المطالبة بالتعويض خلال المدد النظامية التي حددتها أنظمة ديوان المظالم؛ لكن الانظمة تركت تقدير مقدار التعويض وأحواله إلى القاضي، مشيراً إلى أن من المستقر في قضاء ديوان المظالم أن قيمة التعويض إذا كان السجين سعودياً -من عامة الناس- هي ألف ريال عن كل يوم، ويستوي في ذلك اليوم الأول واليوم الأخير، ومعلوم أن أصعب أوقات السجن على الانسان وأشدها هي الأيام الأولى، وبعد ذلك يعتاد الانسان حال السجن؛ ولذلك كان على ديوان المظالم أن يعيد النظر في التعويض عن الضرر؛ بسبب السجن وحبس الحرية ويجعل لليوم الأول تعويضاً يعادل قيمة سجن الانسان شهراً كاملاً، ثم يحتسب لبقية الأيام مبلغاً محدداً.
تفتيش منزلك بدون إذن في «حالة واحدة»..رجل الأمن يترجل أولاً والمطلوب لا يتحرك من سيارته!
أوضح المحامي "بندر المحرج" أنه عند استيقاف رجل الأمن -سواء المرور أو رجال الدوريات الأمنية-؛ فإن الأصل أن يترجل رجل الأمن الى "المستوقف"، وفي حال نزول صاحب المركبة فهو المفرط في حقه، وهذا ما نص عليه النظام الذي كفل عدة حقوق لسائق المركبة، ومنها مثلاً في حال أصرّ رجل الأمن على الترجل من المركبة فمن حق المستوقف الاتصال على الدوريات في حال وجوده داخل المدينة، أو أمن الطرق اذا كان خارج المدينة، ويفيدهم بساعة ومكان الإيقاف، ويطلب اسم ورتبة الشخص الذي يتحدث إليه، من خلال الجهاز الرسمي ويتقدم بشكوى ويطلب من الضابط المناوب توجيه هذا الفرد بتطبيق النظام بالنزول إليه.
وقال:"حينما يطلب من شخص ما التوقف ولا يمتثل للأمر ويهرب؛ فإن ذلك أوقعه في جريمة ثانية؛ لعدم الامتثال لرجال الضبط، كما أن دخوله لأحد المنازل بغية التحصن بمثابة التواصل للجريمة، ولا يعني ذلك أن يستفيد من حرمة هذا المنزل؛ فيجوز لرجال الضبط الجنائي الدخول للبيت؛ لأنه يحاول أن يستفيد من نظام تجريم الدخول للمنازل بدون إذن، وعندها يجب ألاّ يتمكن من ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أهمية أن يتوقع رجل الضبط بحدسه ألاّ يتسبب دخول المشتبه للمنزل حدوث جريمة أكبر كأن يقتل أحد أفراد المنزل"، مؤكداً على أن دخول رجل الضبط الجنائي إلى المنازل بدون إذن تفتيش لا يسقط حق أصحاب المنزل في مقاضاة "رجال الضبط"، وعن أي مخالفة أو أضرار مادية ومعنوية نتجت عن هذا الدخول.

د.أحمد الزيلعي

د.مشعل آل علي

د.نواف الفغم

خالد أبو راشد

بندر المحرج

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق